ومرسلة حريز : « لا بدّ من الغسل يوم الجمعة في السفر والحضر ، فمن نسي فليعد من الغد » « 1 » .
وعن الرضوي : « وإن نسيت الغسل ثمّ ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل » « 2 » .
وما تقدّم من كتاب العروس : « ومن فاته غسل يوم الجمعة فليقضه يوم السبت » « 3 » .
ومع هذا كلَّه ، فلا يظهر وجه للمناقشة في هذا الحكم من صاحب المدارك « 4 » مستنداً إلى موثّقة ذريح : « هل يقضي غسل الجمعة ؟ قال : لا » « 5 » ، مع احتمالها لوجوه من المحامل ، وعدم مكافئتها لما مرّ .
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق رواية سماعة عدم الفرق في مشروعيّة قضائه بعد الزوال بين ترك الأداء لعذر وبين تعمّده ، كما حكي عن ظاهر المبسوط والمهذّب والسرائر والجامع والشرائع وكثير من كتب المصنّف قدّس سرّه والدروس والبيان والنفليّة والمعالم والسرائر « 6 » والمسالك « 7 » وصريح الذكرى « 8 » والروض « 9 »
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 949 ، الباب 10 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث الأوّل .
« 2 » الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 175 .
« 3 » تقدّم في الصفحة 15 .
« 4 » المدارك 2 : 164 .
« 5 » الوسائل 2 : 950 ، الباب 10 من أبواب الأغسال المسنونة ، الحديث 5 .
« 6 » كذا ، والظاهر أنّه سهو .
« 7 » حكاه عن ظاهرها العلَّامة الطباطبائي في المصابيح ( مخطوط ) : الورقة 263 .
« 8 » الذكرى 1 : 201 .
« 9 » روض الجنان : 17 .