تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
صرّح به في هذا الفرض . واستشهد على ذلك بروايات : منها : ذيل رواية يونس المتقدّمة « 1 » ، وهو قوله عليه السلام : « ولا يكون الطهر في أقلّ من عشرة ، وإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة ثمّ انقطع الدم اغتسلت وصلَّت . فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتمّ لها من يوم طهرت عشرة أيّام فذلك من الحيض تدع الصلاة . وإن رأت الدم من أوّل ما رأت الدم الثاني تمام العشرة أيّام ودام عليها عدت من أوّل ما رأت الدم الأوّل والثاني عشرة أيّام ، ثمّ هي مستحاضة » . ومنها : رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله « 2 » ، قال : « سألت الصادق عليه السلام عن المرأة إذا طلَّقها زوجها متى تملك نفسها ؟ فقال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي تملك نفسها . قلت : فإن عجّل الدم عليها قبل أيّام قرئها ؟ فقال : إذا كان الدم قبل عشرة أيّام فهو أملك بها ، وهو من الحيضة التي طهرت منها ، وإن كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة ، فهي أملك بنفسها » « 3 » . وفي معناها الرضوي ، قال فيه : « وربما يعجّل الدم من الحيضة الثالثة « 4 » ، والحدّ بين الحيضتين القرء ، وهو عشرة أيّام بيض ؛ فإن رأت الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيّام بيض فهو ما بقي من
هامش
« 1 » في الصفحة 160 . « 2 » في النسخ : « عبد الرحمن بن الحجّاج » ، وهو سهو . « 3 » الوسائل 15 : 433 ، الباب 17 من أبواب العدد ، الحديث الأوّل . « 4 » كذا في النسخ ، وفي المصدر : « الثانية » .