تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
عدم اليأس . ثمّ أطال في النقض والإبرام على الأُصول والعمومات ، وكأنّه غفل عن أصالة عدم الانتساب المعوّل عليه عند الفقهاء في جميع المقامات ، أو أنّه لم يعتبر الأصل ولو كان عدميّاً في الموضوعات الخارجيّة ، والأقوى ما ذكرنا . * ( وأقلَّه ) * أي الحيض * ( ثلاثة أيّام ) * بالإجماع المحقّق والمحكيّ حدّ الاستفاضة « 1 » ، بل التواتر كالأخبار « 2 » ، فلا شبهة فيه ، وإنّما الإشكال والخلاف في اعتبار كونها * ( متواليات ) * ، فالمشهور على اعتبار التوالي ، وحكي عن الإسكافي « 3 » والصدوقين « 4 » والسيّد « 5 » والشيخ في غير النهاية « 6 » والحلبي « 7 » والحلَّي « 8 » وابن حمزة « 9 » وابن سعيد « 10 » والمحقّق « 11 » والمصنّف « 12 »
هامش
« 1 » انظر الرياض 1 : 339 ، والمدارك 1 : 319 ، والجواهر 3 : 147 . « 2 » الوسائل 2 : 551 ، الباب 10 من أبواب الحيض . « 3 » حكاه عنه في المختلف 1 : 354 . « 4 » الهداية : 50 ، كما حكاه عن والده في الفقيه 1 : 90 ، ذيل الحديث 195 . « 5 » حكاه عنه المحقّق في المعتبر 1 : 202 . « 6 » كالمبسوط 1 : 42 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 163 . « 7 » الكافي في الفقه : 128 ، وليس فيه تصريح بالتوالي ، ولعلَّه لذلك قال في المختلف ( 1 : 354 ) : « والظاهر من كلام أبي الصلاح » . « 8 » السرائر 1 : 145 . « 9 » الوسيلة : 56 . « 10 » الجامع للشرائع : 41 . « 11 » الشرائع 1 : 29 . « 12 » التذكرة 1 : 257 ، ونهاية الإحكام 1 : 118 ، والمختلف 1 : 354 .
كتاب الطهارة — صفحة 153 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم