تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
وأقوى منه : عدم وجوبه فيما لو شكّ في الافتضاض ، لكن ربما يستظهر من النصّ كون ما ذكر من التطوّق والانغماس معياراً في تميّز الحيض عن العُذرة يجب الرجوع إليه عند الاشتباه مطلقاً ، فوجوب الاختبار مع عدم الشكّ في الافتضاض لا يخلو عن وجه ، ومع الشكّ فيه فيرجع إلى قواعد الحيض . وعلى كلّ حال ، فظاهر النصّ والفتوى وجوب الاختبار ، فالعبادة من دونه فاسدة وإن طابقت الواقع ، إلَّا إذا غفل عن وجوب الاختبار . ولو تعذّر الاختبار لكثرة الدم أو نحوه ، ففي وجوب البناء على أصالة الحيض أو أصالة عدمه في غير صورة سبق الحيض وجهان . ولو اشتبهت الاستحاضة لذات العُذرة بها ففي الحكم بالاستحاضة مطلقاً ؛ لأنّها الأصل بعد امتناع الحيض ، أو بشرط عدم التطوّق ؛ لما يستفاد من الرواية من أنّ التطوّق أمارة العذرة مطلقاً ، أو عدمه مطلقاً ؛ لخروج المورد عن الرواية ومنع أصالة الاستحاضة ، وجوه ، خيرها أوسطها . * ( وما ) * تراه الصبيّة من الدم * ( قبل ) * إكمال * ( التسع ) * سنين قمريّة ليس بحيض إجماعاً ، كما عن جماعة « 1 » ، بل عن المعتبر « 2 » نسبته إلى أهل العلم ، لكن [ حكى « 3 » ] في المنتهي عن الشافعي قولًا بتحقّقه بأوّل التاسعة ، وآخر بما بعد مضيّ ستّة أشهر منها . وعن بعض الحنفيّة قولًا باحتمال في السبع ، وأُخرى في الستّ . وحكى عن بعضهم أنّه قال : قد حكي أنّ بنتاً
هامش
« 1 » راجع الذكرى 1 : 228 ، والرياض 1 : 335 ، والحدائق 3 : 196 . « 2 » المعتبر 1 : 199 . « 3 » الزيادة اقتضاها السياق .