الرجل الشمس والقمر * ( بفرجه ) * « « 1 » وعليه فلو انحرف عن القبلة ببدنه ومال طرف إحليله مقابلا للنيّرين كان مكروها ، ولو عكس فالظاهر ثبوت الكراهة أيضا ، لأنّ أصل الذكر باق على الاستقبال ، وقد تقدّم في استقبال القبلة عبارة الموجز وشرحه « 2 » فصدق الاستقبال بالفرج ، مع أنّ المدبر حينئذ أيضا مستقبل لهما ، إلَّا أن يخصّ الحكم بمخرج البول .
ثمّ الاستقبال وإن صدق على مجرّد مقابلة الجهة ، إلَّا أنّ الظاهر إرادة استقبال جرم النيّرين من غير حائل ، كما يدلّ عليه حسنة الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه « قال : قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم : لا يبولنّ أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به » « 3 » وفي حديث المناهي : « نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس أو للقمر » « 4 » .
وما عدا الأوّل من الأخبار مختصّ بالبول ، وظاهر الأكثر - كالمصنّف قدّس سرّه - التعميم ، وفي مرسلة الفقيه : « لا تستقبل الهلال ولا تستدبره » « 5 » وعن نهاية العلَّامة : التصريح بعدم كراهة الاستدبار « 6 » .
ومنها : استقبال * ( الريح بالبول ) * لرواية عبد الحميد المسؤول فيها عن حدّ الغائط : « لا تستقبل الريح ولا تستدبرها » « 7 » وصريحها شمول الاستدبار وعدم الاختصاص بالبول ، بل الاختصاص بالغائط ، إلَّا إذا أريد من الغائط
هامش
« 1 » الوسائل 1 : 241 ، الباب 25 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل .
« 2 » تقدّم في الصفحة : 427 .
« 3 » الوسائل 1 : 241 ، الباب 25 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 .
« 4 » الفقيه 4 : 4 ، الحديث 4968 .
« 5 » الفقيه 1 : 26 ، الحديث 48 .
« 6 » نهاية الإحكام 1 : 82 .
« 7 » الوسائل 1 : 213 ، الباب 2 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 6 .