بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن يبول في الماء الراكد « « 1 » بقرينة مرسلة مسمع : » نهى رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم « 2 » أن يبول الرجل في الماء الجاري إلَّا من ضرورة ، وقال : إنّ للماء أهلا « « 3 » وعن الخصال بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام : » لا يبولنّ [ الرجل ] « 4 » من سطح في الهواء ولا يبولنّ في ماء جار « 5 » فإن فعل ذلك فأصابه شيء فلا يلومنّ إلَّا نفسه ، فإنّ للماء أهلا وللهواء أهلا « « 6 » وفي مرسلة الفقيه : » أنّ البول في الماء الراكد يورث النسيان « « 7 » .
ومورد الأخبار - كعبارة المصنّف - البول ، إلَّا أنّ التعليل بأنّ « للماء أهلا » ربّما يعمّ الحكم للغائط بالفحوى ، ولعلَّه منشأ إلحاق الأصحاب ، كما حكي عنهم عموما « 8 » .
ومنها : البول قائما .
ومنها : مسّ الذكر باليمين عن البول .
ومنها : البول مطمحا به في الهواء . * ( و ) * يكره * ( الأكل والشرب ) * حال الكون في بيت الخلاء ، واستدلّ
هامش
« 1 » الوسائل 1 : 107 ، الباب 5 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .
« 2 » الإسناد إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم موجود في الاستبصار ، دون التهذيب والوسائل .
« 3 » الوسائل 1 : 240 ، الباب 24 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 3 .
« 4 » ليس في الخصال .
« 5 » في الخصال : ماء حارّ .
« 6 » الخصال : 613 ، والوسائل 1 : 249 ، الباب 33 من أبواب الخلوة ، الحديث 6 .
« 7 » الفقيه 1 : 22 ، ذيل الحديث 35 ، والوسائل 1 : 240 ، الباب 24 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 4 .
« 8 » حكاه عنهم المحدّث البحراني في الحدائق 2 : 85 ، ثمّ قال : وفيه ما لا يخفى .