تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
كريم « « 1 » مع كون المناسب له عليه السلام * ( الجمع ) * بين الماء والاستجمار الَّذي هو * ( أكمل ) * لبعض ما تقدّم - محمولة على بعض الوجوه المرجّحة لترك هذا المستحبّ . ثمّ ظاهر العبارة كغيرها استحباب الجمع مع التعدّي « 2 » ولا يكاد يظهر صريحا ممّا عثرنا عليه من الأخبار . ويمكن الاستدلال عليه بما تقدّم من رواية الجمهور عن عليّ عليه السلام « 3 » . ويؤيّده : أنّ الظاهر أنّ الأنصاري الَّذي نزل فيه الآية المذكورة استنجى بالماء بعد الأحجار مع لين بطنه الظاهر في التعدي ، لأنّه لم يكن ترك الأحجار المأمور بها في الاستنجاء قبل « 4 » . مع أنّه يكفي في الاستحباب فتوى الفقيه ، فكيف فتوى الجمع الكثير « 5 » . * ( و ) * اعلم أنّ ظاهر الأخبار المتقدّمة أنّه * ( لا يجزي أقلّ من ثلاثة أحجار ) * وإن حصل النقاء بما دونه ، كما هو صريح المقنعة « 6 » والسرائر « 7 »
هامش
« 1 » الوسائل 1 : 250 ، الباب 34 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 4 بلفظ « كان الناس يستنجون » والآية من سورة البقرة : 222 . « 2 » بل ظاهر عبارة الشرائع وما ضاهاها كون الحكم المذكور في غير المتعدّي ، كما صرّح به في الجواهر 2 : 34 . « 3 » تقدّمت في الصفحة : 451 . « 4 » في النسخ « قابل » وهو مصحّف قطعا . « 5 » مثل ابن إدريس في السرائر 1 : 96 ، والمحقّق في المعتبر 1 : 136 ، والعلَّامة في القواعد 1 : 180 والشهيد في الذكرى : 21 وغيرهم . « 6 » المقنعة : 62 . « 7 » السرائر 1 : 96 .