ولو زال مقدار التعدّي بالماء لم يصر الباقي كغير المتعدّي .
نعم * ( إذا لم يتعدّ ) * مجموع ما خرج * ( كان مخيّرا بين الماء ) * مع إزالة العين والأثر به * ( و ) * بين * ( الأحجار ) * المزيلة للعين بلا خلاف فتوى ونصّا .
ففي صحيحة زرارة : « ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار » « 1 » .
وفي صحيحته الأخرى : « جرت السنّة في أثر الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان ولا يغسله » « 2 » .
وفي مرسلة ابن عيسى : « جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ، ويتبع بالماء » « 3 » .
وفي رواية بريد بن معاوية : « يجزي من الغائط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلَّا الماء » « 4 » .
وفي موثّقة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « سألته عن التمسّح بالأحجار ؟ قال : كان الحسين بن عليّ عليهما السلام يمسح بثلاثة أحجار » « 5 » .
وفي صحيحة زرارة : « كان الحسين بن عليّ عليهما السلام يتمسّح من الغائط بالكرسف ولا يغسل » « 6 » . * ( و ) * مداومته عليه السلام على ترك الغسل - مع أنّ * ( الماء أفضل ) * لما ورد في سبب نزول * ( إِنَّ أللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ويُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) * : « أنّ الناس كانوا يستنجون بالكرسف والأحجار ثمّ أحدث الوضوء وهو خلق
هامش
« 1 » الوسائل 1 : 222 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل .
« 2 » الوسائل 1 : 246 ، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 3 .
« 3 » الوسائل 1 : 246 ، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 4 .
« 4 » الوسائل 1 : 246 ، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 .
« 5 » الوسائل 1 : 246 ، الباب 30 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل .
« 6 » الوسائل 1 : 252 ، الباب 35 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 3 .