تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
والحلبي « 1 » والمحقّق « 2 » والعلَّامة « 3 » والشهيد « 4 » وغيرهم - بل الظاهر أنّه المشهور - وعدمه كما حكي عن ظاهر المتأخّرين « 5 » قولان ، يشهد لثانيهما الأصل ، وأنّ الواجب هو التطهير ، لا جزء له خارجا ولا ذهنا حتّى يجري فيه قاعدة وجوب الإتيان بالميسور وما أستطيع ، مع أنّ في جريانها في الأجزاء الغير الخارجية كلاما . ويمكن أن يستدلّ له بإطلاق ما دلّ على أنّ حدّ الاستنجاء النقاء ، كما في حسنة ابن المغيرة الآتية « 6 » بناء على عموم الاستنجاء فيها للبول وحصول النقاء بإزالة العين فقط ، ولذا استدلّ به جماعة في كثير من مسائل الاستجمار « 7 » الَّذي لا يشترط فيه ذهاب غير العين إجماعا ، غاية الأمر تقييد الإطلاق في الغسل بالماء بإزالة الأثر مع القدرة ، فيبقى صورة العجز داخلة في إطلاق كفاية النقاء . لكن سيأتي « 8 » أنّ الرواية غير شاملة للاستجمار وإن عمّمها له جماعة « 9 » . وحمل « النقاء » على زوال الأثر أولى من حمله على زوال العين
هامش
« 1 » الكافي : 136 . « 2 » المعتبر 1 : 126 . « 3 » نهاية الإحكام 1 : 86 . « 4 » الذكرى : 21 . « 5 » نسبه إلى ظاهرهم في مفتاح الكرامة 1 : 41 . « 6 » تأتي في الصفحة : 446 . « 7 » كالعلَّامة في المنتهى 1 : 272 و 275 ، والسيّد في المدارك 1 : 167 و 169 ، والمحدّث البحراني في الحدائق 2 : 30 و 34 . « 8 » يأتي في الصفحة : 456 . « 9 » تقدّم عن العلَّامة وصاحبي المدارك والحدائق آنفا .