تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
يدخل فيه بعض الأفراد الخفية . ولا خلاف في وجوب أصل الاستنجاء بمعنى اشتراطه في الصلاة ، لعموم ما دلّ على وجوب إزالة النجاسة عن البدن « 1 » وخصوص الأخبار الواردة في المقام « 2 » بل ظاهر بعضها اشتراطه في الوضوء بمعنى إعادة الوضوء مع نسيان الاستنجاء من البول « 3 » كما عن الصدوق « 4 » لكنّه ضعيف . * ( و ) * لا خلاف أيضا في أنّه * ( يجب غسل مخرج البول بالماء ) * ولو كان مضافا - على قول السيّد قدّس سرّه « 5 » وإن كان ضعيفا - للأخبار العامّة والخاصّة في عدم كفاية غيره ، ففي صحيحة زرارة : « ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار . . وأمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله » « 6 » بالماء ، وفي رواية بريد بن معاوية : « ولا يجزي من البول إلَّا الماء » « 7 » . لكنّ الوجوب إنّما يثبت * ( مع القدرة ) * « 8 » ويسقط لا معها كما في كلّ واجب . وفي وجوب إزالة العين ، كما صرّح به الشيخان « 9 » وابن حمزة « 10 »
هامش
« 1 » الوسائل 2 : 1001 ، الباب 1 من أبواب النجاسات ، والصفحة 1025 ، الباب 19 منها . « 2 » الوسائل 1 : 222 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة . « 3 » الوسائل 1 : 209 ، الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 8 . « 4 » المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 2 . « 5 » الناصريّات ( الجوامع الفقهية ) : 219 . « 6 » الوسائل 1 : 222 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل . « 7 » الوسائل 1 : 223 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 6 . « 8 » في الشرائع : ولا يجزي غيره مع القدرة . « 9 » المقنعة : 61 . والمبسوط 1 : 34 ، والتهذيب 1 : 48 ذيل الحديث 140 . « 10 » الوسيلة : 78 .
كتاب الطهارة — صفحة 434 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم