تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 418

مساهمون:

ص٤١٨
الزنا ، إلَّا في هذا الموضع ، فإنّه للحفظ من أن ينظر إليه « « 1 » . وما عن أمير المؤمنين عليه السلام في تفسيرها : « لا ينظر أحدكم إلى فرج أخيه المؤمن أو يمكنه من النظر إلى فرجه ، ثمّ قال * ( قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ ويَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) * أيّ ممّن يلحقهنّ النظر » « 2 » . وما ذكره الصدوق قدّس سرّه في باب جملة من مناهي النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم « قال : إذا اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته » « 3 » . وما روي « من أنّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال : يا عليّ إيّاك ودخول الحمّام بغير مئزر ! ملعون ملعون ، الناظر والمنظور إليه » « 4 » . وقال : « لا يدخلنّ أحدكم الحمّام إلَّا بمئزر » « 5 » وفي صحيحة حريز : « لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه » « 6 » . وقد يستدلّ « 7 » على وجوب الستر : بأنّ الكشف إعانة على النظر . وفيه نظر . وفي النبويّ المرويّ بطريق كالصحيح « 8 » وفي مرسلة عليّ بن الحكم :
هامش
« 1 » الفقيه 1 : 114 ، الحديث 235 ، وعنه الوسائل 1 : 211 ، الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 3 . « 2 » الوسائل 1 : 212 ، الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 5 . « 3 » الفقيه 4 : 4 والوسائل 1 : 211 ، الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 2 . « 4 » الوسائل 1 : 364 ، الباب 3 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 5 . « 5 » الوسائل 1 : 369 ، الباب 9 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 9 . « 6 » الوسائل 1 : 211 ، الباب 1 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأوّل . « 7 » قد وقع هذا الاستدلال بين الاستدلال بالأخبار ، واحتمال وقوع التقديم والتأخير في الاستنساخ غير بعيد . « 8 » الظاهر أنّ المراد به قوله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « عورة المؤمن على المؤمن حرام » كما يأتي في موثّقة حنان ، لكن الجملة غير تامّة ، كما لا يخفى .