غيرها « 1 » .
وعلى ما ذكرنا من صورة تلوّث بدن الجنب بالنجاسة يحمل الصحيحة الأخيرة « 2 » مع أنّ الظاهر على المتأمّل أن لا دلالة فيها ظاهرة ، لا من حيث التقرير ، ولا من جهة العلاج ، إذ من المحتمل كون المعالج والمقرّر عليه هو محذور الكراهة دون الحرمة .
فالأقوى بحسب الأدلَّة هو الجواز ، وفاقا للسيّدين « 3 » والحليّ « 4 » والفاضل في جملة من كتبه « 5 » والشهيدين « 6 » والمحقّق الثاني « 7 » والمحكيّ عن سلَّار « 8 » وابن سعيد « 9 » للأصل والإطلاقات الكثيرة .
قال : لكنّ * ( الأحوط ) * كما هنا وفي المعتبر « 10 » العمل بما صار إليه الأوّلون من * ( المنع ) * لقوّة رواية ابن سنان المتقدّمة « 11 » من حيث الصدور والدلالة ، فتقييدها بمجرّد إطلاق الأدلَّة بعيد جدّا . ولم نقف في الباب على خبر خاصّ ظاهر في الرخصة . وما تقدّم ممّا ظاهره الكراهة فمورده
هامش
« 1 » الوسائل 1 : 111 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 .
« 2 » وهي صحيحة ابن مسكان ، المتقدّمة في الصفحة : 357 .
« 3 » رسائل الشريف المرتضى 3 : 22 ، والناصريّات ( الجوامع الفقهية ) : 216 ، ذيل المسألة السادسة ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 490 .
« 4 » السرائر 1 : 61 .
« 5 » نهاية الإحكام 1 : 241 ، والمختلف 1 : 234 ، والمنتهى 1 : 133 .
« 6 » الذكرى : 12 وروض الجنان : 158 .
« 7 » جامع المقاصد 1 : 127 .
« 8 » المراسم : 33 - 34 .
« 9 » الجامع للشرائع : 20 .
« 10 » المعتبر 1 : 88 .
« 11 » تقدّمت في الصفحة : 354 .