تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
الاغتسال في الماء الذي يغتسل فيه ، فيقرب حمله على الكثير . وينبغي التنبيه على أمور : الأوّل أنّه لا ينبغي الإشكال في الجواز في الماء الكثير وإن قلنا بالمنع في غيره ، لاختصاص دليل المنع بما يغتسل به لا فيه . قال في المعتبر : ولو منع هنا لمنع ولو اغتسل في البحر « 1 » . وفي المقنعة : ولا ينبغي أن يرتمس الجنب في الماء الراكد ، فإنّه إن كان قليلا أفسده ولم يطهر به ، وإن كان كثيرا خالف السنّة بالاغتسال فيه ولا بأس بارتماسه في الماء الجاري واغتساله فيه « 2 » انتهى . ولو تمّم الماء المستعمل كرّا فصريح المبسوط « 3 » والوسيلة « 4 » رفع المنع معلَّلا في الأوّل بأنّه بلغ حدّا لا يحمل خبثا . وفيه ما تقدّم في مسألة تتميم الماء النجس كرّا . الثاني أنّه لا ينبغي الإشكال على القول بالمنع في القطرات المنتضحة من بدن المغتسل في الإناء بل في كلّ يسير من الماء المستعمل الممتزج بما يضمحلّ فيه ، إذ لا يصدق التوضّي منه ولا الاغتسال به مع الاضمحلال ، وليس العبرة هنا
هامش
« 1 » المعتبر 1 : 90 . « 2 » المقنعة : 54 . « 3 » المبسوط 1 : 11 . « 4 » الوسيلة : 74 .
كتاب الطهارة — صفحة 360 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم