* ( وإن لم يكن « 1 » ) * الأرض صلبة ولإقرار البئر أعلى * ( فسبع ) * هذا هو المشهور على الظاهر ، وفي مرسلة قدامة بن أبي زيد قال : « سألته كم أدنى ما يكون بين البئر - بئر الماء - والبالوعة ؟ قال : إن كان سهلا فسبع أذرع ، وإن كان جبلا فخمس أذرع . ثمّ قال : يجري الماء إلى القبلة إلى يمين ، ويجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة ، ويجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة ، ولا يجري من القبلة إلى دبر القبلة » « 2 » وفي رواية الحسن بن رباط قال : « سألته عن البالوعة تكون فوق البئر ؟ قال : إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع ، وإن كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كلّ ناحية ، وذلك كثير » « 3 » .
وجمع المشهور بينهما بتقييد حكم السبع في الروايتين مع إرادة عدم فوقية البئر من الفقرة الثانية من الرواية الثانية ، إذ المتبادر من مثله نقيض الشرطية الأولى لا ضدّها ، وحاصل هذا الجمع كفاية كلّ من صلابة الأرض وفوقية البئر في الخمس ، فيكون الخمس في أربع صور من الستّ .
وظاهر الإرشاد عكس هذا الجمع ، بتقييد حكم الخمس في الروايتين مع إبقاء الفقرة الثانية من الرواية الثانية على ظاهرها من خصوصية فوقية البالوعة ، قال في الإرشاد : ويستحبّ تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت الأرض رخوة أو كانت البالوعة فوقها وإلَّا فخمس « 4 » وعن بعض النسخ « الواو » بدل « أو » فيوافق ظاهر ما عن التلخيص : من أنّه يستحبّ
هامش
« 1 » في النسخ : وإلَّا يكن ، وفي الشرائع : وإن لم يكن كذلك .
« 2 » الوسائل 1 : 145 ، الباب 24 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 .
« 3 » الوسائل 1 : 145 ، الباب 24 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 .
« 4 » إرشاد الأذهان 1 : 238 .