تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
الأخبار - أنّ أخبار زوال التغيّر - كما تقدّم - لا ظهور لها في مورد يزول التغيّر قبل نزح المقدّر ، فينبغي الحكم عند تعذّر نزح الجميع بأكثر الأمرين من المقدّر ومزيل التغيّر ، وهو ثالث هذه الأقوال « 1 » وهو المحكيّ عن الشيخ « 2 » والحليّ « 3 » والمختلف « 4 » والمسالك « 5 » واستوجهه في المدارك « 6 » . ثمّ إنّ الجمع بين محصّل هذا الجمع - وهو أكثر الأمرين - وبين رواية عمّار الدالَّة على التراوح - المعتضدة بعمل الأصحاب - في موارد تعذّر نزح الجميع ، باعتبار أكثر الأمور من المقدّر ومزيل التغيّر والتراوح ، وهذا رابع الاحتمالات . إلَّا أن يقال : إنّ الاحتمال الأوّل راجع إلى هذا ، لأنّ التراوح غالبا يكون بعد استيفاء المقدّر ، وأمّا زوال التغيّر فقد عرفت أنّه لا بدّ منه عند القائلين بالاحتمال الأوّل ، وهو أقوى هذه الثلاثة . الخامس : لزوم « 7 » الأمرين من المقدّر ومزيل التغيّر ، وعليه المحقّق في النافع والمعتبر « 8 » . قيل « 9 » : واستحسنه كاشف الرموز ونسبه
هامش
« 1 » الفقرة التالية إلى قوله : « ثمّ إنّ » واقعة في ما عدا « ع » بعد قوله : « الخامس ومزيل التغيّر « وقوله فيما سيأتي » وعليه المحقّق إلخ « واقعة هنا ، وهكذا في الأصل نسخة » ع « لكن صححت بالتقديم والتأخير ، فلمّا رأينا صحّة التصحيح أثبتناه . « 2 » لم نعثر عليه . « 3 » السرائر 1 : 72 . « 4 » المختلف 1 : 192 ، حيث استحسن تفصيل ابن إدريس ، لكنّه قال في الصفحة 190 : والوجه عندنا قول المفيد . « 5 » المسالك 1 : 20 . « 6 » المدارك 1 : 101 . « 7 » في النسخ : أكثر الأمرين . لكن شطب في « ع » على كلمة « أكثر » . « 8 » المختصر النافع : 3 ، والمعتبر 1 : 76 . « 9 » لعلَّه أراد بالقائل صاحب مفتاح الكرامة ، لكنّه قاله في لزوم أكثر الأمرين - ثالث الأقوال هنا - انظر مفتاح الكرامة 1 : 103 .