تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
تعذّر نزح الجميع . وحكي عن صاحب المعالم والذخيرة كفاية زوال التغيّر مع عدم المقدّر وكفاية أكثر الأمرين مع المقدّر « 1 » . فهذه أقوال سبعة . والقول السادس لا يخلو عن قوّة والأحوط هو القول الثالث . * ( ويستحبّ أن يكون بين البئر ) * بل مطلق ماء المجتمع المحتاج إليه في الاستعمال ذا مادّة أو غيرها * ( والبالوعة ) * وهي ثقب في وسط الدار كما عن الصحاح « 2 » أو بئر يحفر ضيّق الرأس يجري فيها ماء المطر ونحوه كما عن القاموس « 3 » وخصّها في الروضة بمجمع ماء النزح « 4 » بعد أن فسّرها في الروض بمرمى مطلق النجاسات « 5 » * ( خمس أذرع ) * بذراع اليد ، وهي كما عن القاموس ما بين المرفق وطرف الإصبع الوسطى « 6 » . وحدّها جماعة في باب المسافة بخمسة وعشرين إصبعا عرضا « 7 » * ( إن كانت الأرض ) * المتوسّطة بينهما * ( صلبة ) * مثل أرض الجبل وشبهه * ( أو كانت البئر فوق البالوعة ) * بحسب قراريهما أو سطح مائهما .
هامش
« 1 » في « ب » و « ج » و « ع » : التعذر ، وفي « ألف » : التقدير ، والصواب ما أثبتناه ، انظر معالم الدين : 88 ، والذخيرة : 126 . « 2 » صحاح اللغة 3 : 1188 . « 3 » قاموس اللغة 3 : 7 . « 4 » الروضة البهية 1 : 282 . « 5 » روض الجنان : 156 . « 6 » قاموس اللغة 3 : 22 . « 7 » نقله في مفتاح الكرامة ( 1 : 134 ) عن الدلائل وجامع المقاصد وتعليق الإرشاد وغيرها . لكن ما عثرنا عليه في جامع المقاصد في مسألة المسافة هو الاكتفاء بذكر متن القواعد ، وفيه : « كلّ ذراع أربعة وعشرون إصبعا » وأمّا الدلائل وتعليق الإرشاد فليسا عندنا .