تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
بغير الجاري وماء الحمّام ولم يعتبره فيهما ، لأجل صحيحة ابن بزيع المتقدّمة الواردة في ماء البئر « 1 » ومرسلة الكاهلي « كلّ شيء يراه ماء المطر » « 2 » وقوله عليه السلام « ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضا » « 3 » . وهو ضعيف أيضا لما عرفت من عدم تمامية هذه الوجوه . الثاني : قد يقال « 4 » : إنّ اشتراط الامتزاج عند القائلين به مختصّ بما إذا لم يلق الكرّ دفعة ، وإلَّا فإلقاء الكرّ دفعة مغن عن الامتزاج ، لدعوى الإجماع أو الاتّفاق - كما في المنتهى وعن المختلف - على حصول التطهّر بإلقاء الكرّ دفعة « 5 » ويؤيّدها دعوى الإجماع على كفاية كرّ لأكرار متعدّدة « 6 » بناء على أنّ الغالب عدم تحقّق الامتزاج . وفيه : أنّ هذا تخرّص ، إذ لا دليل على ذلك بعد ظهور كلامهم في أنّ الامتزاج شرط آخر غير الدفعة . ومقتضى استدلالهم عليه باستهلاك النجس - كما عرفت « 7 » - ظاهر في عدم الاستغناء عنه بالدفعة . وما ذكر من الإجماعات على « 8 » الطهارة بإلقاء الكرّ دفعة وارد إمّا في القليل النجس وإمّا في الكثير المتغيّر ، ولا ريب أنّهم اعتبروا في الثاني زوال التغيّر بالإلقاء ، ولا يكون ذلك إلَّا بالامتزاج ، وأمّا الأوّل فلا ينفكّ عن الامتزاج أيضا .
هامش
« 1 » الوسائل 1 : 127 ، الباب 14 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 . « 2 » الوسائل 1 : 109 ، الباب 6 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 . « 3 » الوسائل 1 : 112 ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 7 . « 4 » قد ورد هذا الكلام في الجواهر 1 : 148 من دون نسبة إلى قائل معيّن أيضا . « 5 » المنتهى 1 : 65 ، المختلف 1 : 179 . « 6 » كشف اللثام 1 : 34 . « 7 » انظر الصفحة : 136 و 140 . « 8 » في « ج » زيادة : شرط .
كتاب الطهارة — صفحة 151 | الشيخ الأنصاري / لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم