تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ألف سؤال وإشكال — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
وفي سبل السلام للكحلاني : 2 / 10 : « فأما الجماعة فإن عمر أول من جمعهم على إمام معين وقال : إنها بدعة ، كما أخرجه مسلم في صحيحه ، وأخرجه غيره من حديث أبي هريرة : أنه ( ص ) كان يرغبهم في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول : من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه . قال : وتوفي رسول الله ( ص ) والأمر على ذلك ، وفي خلافة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر . زاد في رواية عند البيهقي : قال عروة : فأخبرني عبد الرحمن القارئ أن عمر بن الخطاب خرج ليلة فطاف في رمضان في المسجد وأهل المسجد أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط ، فقال عمر : والله لأظن لو جمعناهم على قارئ واحد ، فأمر أبي بن كعب أن يقوم بهم في رمضان فخرج عمر والناس يصلون بصلاته فقال عمر : نعم البدعة هذه ، وساق البيهقي في السنن عدة روايات في هذا المعنى . واعلم أنه يتعين حمل قوله بدعة على جمعه لهم على معين وإلزامهم بذلك ، لا أنه أراد أن الجماعة بدعة فإنه ( ص ) قد جمع بهم كما عرفت » . وموطأ مالك : 1 / 167

( م 395 ) كبَّر النبي ( صلى الله عليه وآله ) على الجنائز خمساً وجعلها عمر أربعاً !

قال المحامي أحمد حسين يعقوب في المواجهة مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) / 423 : « استقرت سنة رسول الله الفعلية بأن على الجنازة خمس تكبيرات ، وانتقل الرسول إلى جوار ربه والناس على هذه الحالة . ولما تسلم عمر بن الخطاب خلافة المسلمين رأى أن الخمس تكبيرات التي سنها رسول الله ليست مناسبة ، وأن الأفضل أن يكبر الناس أربع تكبيرات على الجنازة بدلاً من الخمس تكبيرات التي كان يكبرها الرسول ، واستخف الناس بالفعل فأطاعوه ، وقايضوا سنة رسول الله برأي عمر