وفي الشرائع ( 1 ) والمقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) ومجمع البيان ( 4 ) والمراسم ( 5 ) وسائر كتب ( 6 ) الفاضل ما عدا التلخيص والروضتين ( 7 ) فعبّر فيها بمفصل القدم وترك العقب الظاهرين في كون القطع من أصل الساق أي المفصل بين الساق والقدم وصرّح به الشيخان في كتبهما المذكورة ، وعليه فلا تبقى من عظام القدم إلَّا عظم العقب وما بينه وبين عظم الساق ، وتسمّيه الأطباء كعباً . واحتجّ عليه في المختلف ( 8 ) بالموثّق ( 9 ) وغيره ( 10 ) : « يقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته ، وتقطع رجله ويترك عقبه يمشي عليها » . أقول : ونحوهما خبر آخر ( 11 ) والرضوي ( 12 ) : « يقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه » .
هامش
( 1 ) الشرائع 4 : 163 .
( 2 ) المقنعة : 802 .
( 3 ) النهاية : 717 .
( 4 ) مجمع البيان 3 : 297 .
( 5 ) المراسم : 259 .
( 6 ) إرشاد الأذهان 2 : 184 ، والقواعد 2 : 270 .
( 7 ) الروضة البهيّة 9 : 284 .
( 8 ) المختلف 2 : 778 .
( 9 ) الوسائل 18 : 489 ، الباب 4 حدّ السرقة ، الحديث 2 و 3 ، والصفحة 490 ، الحديث 4 .
( 10 ) الوسائل 18 : 494 ، الباب 5 حدّ السرقة ، الحديث 8 .
( 11 ) الوسائل 18 : 491 ، الباب 4 حدّ السرقة ، الحديث 7 .
( 12 ) البحار 79 : 192 ، نقلًا عن نوادر الحسين بن سعيد .