تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦

يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ) * ( 1 ) ولا خلاف أنّ الكاتب ما يكتب إلَّا بأصابعه ، فقد وفينا الظاهر حقّه ، وما زاد عليه يحتاج إلى دليل ، لأنّه مبقيً على ما في العقل من حظر ذلك ، لأنّه إدخال ضرر وتألَّم بالحيوان لا يجوز عقلًا ولا سمعاً إلَّا بدليل قاطع العذر . فإن سرق بعد ذلك خُلَّد السجن ، فإن سرق في الحبس من حرز القدر الذي ذكرناه قتل عندنا بلا خلاف ( 2 ) . وفي رياض المسائل : « الفصل الرابع : في الحدّ . ( في ) بيان ( الحدّ ) وكيفيّته : ( وهو قطع ) اليد بالكتاب والسنّة وإجماع الأُمّة ، ويختصّ عندنا ب‍ ( الأصابع الأربع من اليد اليمنى ويترك له الراحة والإبهام ) . ( ولو ) عاد ف‍ ( سرق بعد ذلك ) أيضاً ( قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ويترك ) له ( العقب ) . ( ولو ) عاد ف‍ ( سرق ) مرّة ( ثالثة حبس ) في السجن ( دائماً ) وأُنفق عليه من بيت المال مع فقره لا مطلقاً . ( ولو ) عاد ف‍ ( سرق في السجن ) أيضاً ( قتل ) بلا خلاف في شيء من ذلك أجده إلَّا ما سيأتي إليه الإشارة ، بل عليه الإجماع في الظاهر المصرّح به في جملة من العبائر حدّ الاستفاضة ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة كادت تكون متواترة . ففي الصحيح ( 3 ) : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت

هامش
( 1 ) البقرة : 79 .
( 2 ) السرائر 3 : 489 .
( 3 ) الوسائل 18 : 492 ، الباب 5 حدّ السرقة ، الحديث 1 .
أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 326 | السيد عادل العلوي