أمة فهل يقطع يده ؟
في المسألة قولان ، وعمدة من يقول بالقطع لرواية ضعيفة السند فيها ( أخبرني عن رجل باع زوجته ؟ فقال عليه السلام : أن تقطع يده ) ، والمشتري إن علم بذلك ودخل بها وهو محصن فيرجم ، وإن لم يكن محصناً فيجلد مائة جلدة لرواية أُخرى بهذا المضمون إلَّا أنّها مرسلة فلا يعمل بها ، وضعف الأولى لاشتمالها على مجهول الحال وهو طريق ابن سنان ، فكيف تقطع اليد برواية ضعيفة السند وقد اهتمّ الشارع المقدّس بمسألة الدماء غاية الاهتمام فتدرأ الحدود بالشبهات ، والمختار في المقام التعزير . انتهى كلامه رفع الله مقامه .
أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 210
مساهمون: السيد عادل العلوي
ص٢١٠