تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام السّرقة على ضوء القرآن والسّنّة ، تقرير أبحاث السيّد شهاب الدّين المرعشيّ النجفيّ — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧

وفي رياض المسائل : « ( ولا بدّ ) فيه أيضاً ( من كونه محرزاً ) - أي كون المسروق - إجماعاً منّا ، فتوًى ونصّاً إلَّا نادراً ، وحيث لا تحديد له شرعاً صريحاً وجب الرجوع فيه إلى العرف اتّفاقاً . وضابطه ما كان ممنوعاً ( بقفل ) من حديد ونحوه ( أو غلق ) من خشب وما في معناه ( أو دفن ) في العمر أو كان مراعى بالنظر ، على اختلاف في الأخير . فقيل بكونه حرزاً كما في القواعد ( 1 ) والتنقيح ( 2 ) وعن الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) لقضاء العادة بإحراز كثير من الأموال بذلك . وقيل بالعدم كما هو ظاهر الماتن والشرائع ( 5 ) والسرائر ( 6 ) ، وعن المراسم ( 7 ) والوسيلة ( 8 ) وظاهر المقنعة ( 9 ) والمختلف ( 10 ) والتحرير ( 11 ) والإرشاد ( 12 ) والتلخيص

هامش
( 1 ) القواعد 2 : 267 .
( 2 ) التنقيح الرائع 4 : 378 .
( 3 ) الخلاف 2 : 461 ، المسألة 6 ، والصفحة 462 ، المسألة 7 .
( 4 ) المبسوط 8 : 23 - 24 .
( 5 ) الشرائع 4 : 162 .
( 6 ) السرائر 3 : 483 .
( 7 ) المراسم : 258 .
( 8 ) الوسيلة : 418 .
( 9 ) المقنعة : 804 .
( 10 ) المختلف 2 : 769 .
( 11 ) التحرير 2 : 229 .
( 12 ) إرشاد الأذهان 2 : 183 .