تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
الكتب والحديث القدسي ( 1 ) . وقيل ( 2 ) : ما نقل بين دفتي المصحف تواترا ، وهما دوريان ( 3 ) مع خروج البعض ( 4 ) عن ظاهر الأول ، وهو لا يلائم الغرض ، ودخول تراجم السور في الثاني . [ وقيل : ما لا تصح الصلاة بدون تلاوة بعضه ، وهو كالأول في الثاني ] مع دخول التشهد ونحوه ( 5 ) ، فإن أخرجا بقيد التلاوة فكالأولين ( 6 ) في الأول ، ولو قيل : كلام بعض نوعه معجز ، أو كلام يحرم مس خطه محدثا لكان أولى ( 7 ) .
هامش
( 1 ) ويخرج به السنة بمعنى الحديث لا بالمعنيين الأخيرين لخروجهما بالكلام . انظر : الإحكام للآمدي : 1 / 137 . ( 2 ) انظر : المستصفى من علم الأصول : 2 / 9 ، الإحكام للآمدي : 1 / 137 . ( 3 ) أما الأول فلأن القرآن مأخوذ في تعريف السورة ، كما يأتي ، وأما الثاني فلذكر المصحف ، وفي دفعه كلام يطلب من حواشينا على شرح العضدي . ( 4 ) أي بعض الكتاب ، مع أن الأصولي إذا قال : وليس المسألة الفلانية الكتاب والسنة ، إنما يريد من الكتاب والسنة بعضه لا كله . ( 5 ) كذكر الركوع . ( 6 ) إذ لا يطلق على التلفظ بشئ منها ، وإنما يختص بالقرآن . ( 7 ) والأولى من ذلك أن يقال : هو كلام الله المنزل للإعجاز ، وإنما كان أولى من التعريف الأخير لانتقاض طرده بنحو : محمد نبيي وعلي إمامي . فإن قيل : المحرم مس بعض من كل من هذين الكلامين - أعني اسم المعصوم - لا مس كل بعض فاستقام الطرد . قلنا : ينتقض بنحو : الله رحمن ، لتحريم مس كل بعض منه . ولو قيل : المراد كلام يحرم مس خط نوعه محدثا لم يكن ذاك أولى .