بل لعدم كون المباح مقدمة لترك الحرام ولا فردا منه ، إذ هو ( 1 ) الكف ( 2 ) .
والمباح كإخوته الثلاثة ( 3 ) مقارنات لا غير ، فحصل المخلص وبطل كلام
الحاجبي .
هامش
( 1 ) أي ترك الحرام .
( 2 ) لأنه المقدور . وفي " ر " : الكف عنه .
( 3 ) أي الفعل الواجب ، والمندوب ، والمكروه ، أمور مقارنة للكف .