الإيجاب ( 1 ) لا في الندب ( 2 ) ، ولا فيهما لفظيا ( 3 ) ولا معنويا ( 4 ) ، ولا مع
الإباحة ( 5 ) ، ولا في الكل مع التهديد ( 6 ) ، لشيوع احتجاج ( 7 ) السلف بمطلقها عليه
بلا نكير ، ولقوله تعالى : ( ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) ( 8 ) ( فليحذر الذين
يخالفون عن أمره ) ( 9 ) ( وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ) ( 10 ) ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إنما
أنا شافع " ( 11 ) " لولا أن أشق " ( 12 ) ، ولعد العقلاء ترك العبد الامتثال بعد قول سيده :
هامش
( 1 ) انظر : الذريعة : 1 / 51 ، معارج الأصول : 64 .
( 2 ) انظر : الذريعة : 1 / 51 ، المعتمد : 1 / 57 - 58 ، التبصرة : 27 ، معارج الأصول : 64 ،
المستصفى : 3 / 132 ، المحصول للرازي : 1 / 66 .
( 3 ) انظر : الذريعة : 1 / 52 - 53 ، معارج الأصول : 65 ، معالم الدين : 118 .
( 4 ) انظر : معالم الدين : 118 .
( 5 ) انظر : معالم الدين : 118 .
( 6 ) انظر : معالم الدين : 118 .
( 7 ) في " ف " : اجتماع .
( 8 ) سورة الأعراف : 12 .
( 9 ) سورة النور : 63 .
( 10 ) سورة المرسلات : 48 .
( 11 ) إشارة إلى ما روي أن بريرة أعتقت وزوجها عبد ، فلما علمت التخيير فارقته ، فاشتكى فراقها
إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
فقال ( صلى الله عليه وآله ) : " راجعيه " .
فقالت : أتأمرني بذلك ، يا رسول الله ؟
فقال ( صلى الله عليه وآله ) : " لا ، إنما أنا شافع " .
فقالت : لا حاجة لي فيه .
انظر : مسند أحمد بن حنبل : 1 / 215 ، التمهيد : 3 / 53 ، الذريعة : 1 / 58 ، كنز العمال :
16 / 547 ح 45838 .
( 12 ) إشارة إلى قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " . انظر : جامع
الأصول : 6 / 105 - 106 ح 5172 و 5173 ، الذريعة : 1 / 58 و 69 ، تهذيب الوصول :
97 ، كنز العمال : 7 / 399 ح 19485 ، وج 9 / 315 ح 26190 - 26195 وص 316
ح 26199 و 26202 و 26204 و 6205 وص 318 ح 26212 .