روايات منها : رواية عبد الله بن المغيرة عن قتيبة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
( إذا كنت خلف من ترتضي به في صلاة يجهر فيها فلم تسمع قراءته فاقرأ ،
وان كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ ) ( 1 ) . ويدل على أن ذلك على الفضل لا
على الوجوب رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يصلي
خلف من يقتدي به يجهر بالقراءة فلا يسمع القراءة ، قال : ( لا بأس ان
صمت وان قرأ ) ( 2 ) .
ثم قال : أطلق الشيخ - رحمه الله - استحباب قراءة الحمد في الاخفاتية
للمأموم ، والأولى ترك القراءة في الأوليين ، وفي الأخيرتين روايتان :
إحداهما : رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام : ( إذا كان مأمونا على
القراءة فلا تقرأ خلفه في الأخيرتين ) .
والأخرى رواية أبي خديجة عنه عليه السلام ، قال : ( إذا كنت في الأخيرتين
فقل للذين خلفك يقرؤون فاتحة الكتاب ) ( 3 ) .
وقال ابن عمه نجيب الدين - رحمه الله - : ولا يقرأ المأموم في صلاة جهر
بل يصغي لها ، فإن لم يسمع وسمع كالهمهمة أجزأه وجاز ان يقرأ . وان
كان في صلاة اخفات سبح مع نفسه وحمد الله ، وندب إلى قراءة الحمد
فيما لا يجهر فيه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 377 ح 4 ، التهذيب 3 : 33 ح 117 ، الاستبصار 1 : 428 ح 1652 .
( 2 ) التهذيب 3 : 24 ح 122 ، الاستبصار 1 : 429 ح 1657 .
( 3 ) المعتبر 2 : 420 - 421 .
ورواية ابن سنان الموجودة في التهذيب 3 : 35 ح 124 ، يختلف مضمونها عن
المنقول هنا ويوافق ما سيأتي من نقل العلامة .
ورواية أبي خديجة في : التهذيب 3 : 275 ح 800 .
( 4 ) الجامع للشرائع : 99 .