وقال في التذكرة : لا تجب على المأموم القراءة ، سواء كانت الصلاة
جهرية أو اخفاتية ، وسواء سمع قراءة الإمام أو لا ، ولا تستحب في الجهرية
مع السماع عند علمائنا أجمع ( 1 ) .
ثم نقل عن الشيخين انه لا تجوز القراءة في الجهرية مع السماع ولو
همهمة ، ثم قال : وتحتمل الكراهة ( 2 ) .
وقال : لو لم يسمع القراءة في الجهرية ولا همهمة فالأفضل
القراءة ( 3 ) .
ثم قال : لو كانت الصلاة سرا ، قال الشيخ : يستحب قراءة الحمد
خاصة ( 4 ) .
وأحسن الأقوال ما ذكره في المعتبر .
وقد روى هشام بن سالم عن أبي خديجة عن الصادق عليه السلام ، قال :
( إذا كنت إمام قوم ، فعليك ان تقرأ في الركعتين الأوليين ، وعلى الذين
خلفك ان يقولوا : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وهم قيام .
فإذا كان في الركعتين الأخيرتين ، فعلى الذين خلفك ان يقرؤوا فاتحة
الكتاب ، وعلى الامام التسبيح بمثل ما سبح القوم في الركعتين
الأخيرتين ) ( 5 ) .
وروى الحسين ابن بشير عن الصادق عليه السلام وسأله عن القراءة خلف الإمام
، فقال : ( لا ، ان الامام ضامن للقراءة ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 1 : 184 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 184 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء 1 : 184 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 184 .
( 5 ) التهذيب 3 : 275 ح 800 .
( 6 ) الفقيه 1 : 247 ح 1104 عن الحسن بن كثير ، التهذيب 3 : 279 ح 820 عن
الحسين بن بشير .