وأولها الشيخ بأن المراد إذا وجد جماعة في أثناء صلاته فإنه يعدل إلى
النفل ثم يصلي معهم ويجعلها الفريضة ، لأن من صلى بنية الفرض لا يمكنه
جعلها غير فرض ( 1 ) .
وقد روي : ( أنه يحسب أفضلهما وأتمهما ) ( 2 ) .
الرابعة عشرة : قال الصدوق رحمه الله : لو اقتدى من يصلي الظهر بمن
يصلي العصر جاز ، ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر إلا أن يتوهمها
العصر ، ثم يعلم أنها كانت الظهر فتجزئ عنه ( 3 ) .
ولا نعلم مأخذه ، إلا أن يكون نظرا إلى أن العصر لا تصح إلا بعد الظهر ،
فإذا صلاها خلف من يصلي الظهر فكأنه قد صلى العصر مع الظهر مع أنها
بعدها . وهو خيال ضعيف ، لأن عصر المصلي مترتبة على ظهر نفسه ، لا على
ظهر إمامه .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 50 .
( 2 ) الفقيه 1 : 251 ح 1133 .
( 3 ) الفقيه 1 : 233 .