قبل الصلاة ) ( 1 ) .
السادسة : يجوز اقتداء المفترض بالمفترض وان اختلف الفرضان ما
لم تتغير الهيئة ، كاليومية والكسوف والجنازة . وليس له متابعة الكسوف في
ركوع ثم ينفرد ، أو ينتظره حتى يسجد ، ولا متابعة الجنازة في تكبيرة ثم
ينفرد ، أو ينتظر فراغ صلاة الجنازة ، لما فيه من مخالفة الامام المتبوع .
السابعة : يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل ، لما روي أن معاذا كان
يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله العشاء ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سليم ، هي له
تطوع ولهم مكتوبة ( 2 ) . ورواه الأصحاب عن الرضا عليه السلام بطريق محمد بن
إسماعيل بن بزيع ( 3 ) .
الثامنة : يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض ، لقول النبي صلى الله عليه وآله لرجل :
( إذا جئت فصل مع الناس وان كنت قد صليت ) ( 4 ) .
وعن الصادق عليه السلام : ( ان الأفضل لمن صلى ثم يجد جماعة أن يصلي
معهم ( 5 ) .
ولا فرق بين كونه قد صلى أولا منفردا أو جماعة ، لعموم الأدلة .
هامش
( 1 ) سنن النسائي 2 : 110 ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 3 : 256 ح 2068 ،
السنن الكبرى 3 : 72 .
( 2 ) ترتيب مسند الشافعي 1 : 104 ح 305 ، المصنف لعبد الرزاق 2 : 8 ح 2265 ،
صحيح البخاري 1 : 179 ، صحيح مسلم 1 : 339 ح 465 ، سنن أبي داود 1 :
163 ح 599 ، شرح معاني الآثار 1 : 409 ، السنن الكبرى 3 : 86 .
( 3 ) الكافي 3 : 380 ح 5 ، التهذيب 3 : 50 ح 174 .
( 4 ) الموطأ 1 : 132 ، سنن النسائي 2 : 112 ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 4 :
60 ح 2398 ، سنن الدارقطني 1 : 415 ، المستدرك على الصحيحين 1 : 244 .
( 5 ) التهذيب 3 : 50 ح 175 .