پرش به محتوای اصلی

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحه 373

پدیدآورندگان:

ص۳۷۳
والمراد بادراكها أن يكبر الامام بحضوره ثم ينوي المأموم بعده ، فلو جرى التكبير في غيبته فليس بمدرك . ولا يكفي ادراك الركوع الأول ، سواء أدرك معه شيئا من القيام الأول أو لا ، وسواء كان قد منعه مانع دنيوي أو أخروي . وتهذيب الفصل بذكر مطالب ثلاثة :