الصيام يفطر له ، وتشييعه أفضل من صومه ( 1 ) .
وروى عبد الله بن مسكان ومحمد بن النعمان ، عن الصادق عليه السلام : ( ان
المسافر إذا ائتم بالحاضر ، فإن كان في الظهر جعل الفريضة في الركعتين
الأوليين ، وان كانت العصر فليجعل الأوليين نافلة والأخيرتين فريضة ) ( 2 ) .
وفيه إشارة إلى كراهة الصلاة نفلا بعد العصر ، والى صحة النافلة ممن عليه
فريضة .
وروى معاوية بن عمار عنه عليه السلام : ( ان المسافر يقضي نافلة الليل
ماشيا ، يتوجه إلى القبلة ثم يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى
القبلة وركع وسجد ثم مشى ) ( 3 )
وفي رواية إبراهيم بن ميمون عنه عليه السلام : يومئ بالسجود ( 4 ) .
وفي رواية يعقوب بن شعيب عنه عليه السلام : يومئ بهما ، ويجعل
السجود أخفض ( 5 ) .
وفي مرسلة حريز عنه عليه السلام : لا يسوق المصلي ماشيا الإبل ( 6 ) . .
وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام ، قال : سألته عن رجل
جعل لله عليه ان يصلي كذا وكذا ، هل يجزئه ذلك على دابته وهو مسافر ؟
قال : ( نعم ) ( 7 ) ويحمل ذلك على العجز ، أو إرادة الناذر ذلك .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 219 ح 545 .
( 2 ) التهذيب 3 : 165 ح 360 ، 226 ح 573 .
( 3 ) التهذيب 3 : 229 ح 585 .
( 4 ) التهذيب 3 : 229 ح 587 .
( 5 ) الكافي 3 : 440 ح 7 ، التهذيب 3 : 229 ح 588 .
( 6 ) الكافي 3 : 441 ح 9 ، الفقيه 1 : 289 ح 1318 ، التهذيب 3 : 230 ح 592 .
( 7 ) التهذيب 3 : 231 ح 596 .