الثامنة عشرة : يكره السفر في البحر ، وخصوصا للتجارة . روى
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : ( كان أبي يكره الركوب في البحر
للتجارة ) ( 1 ) .
وقال علي عليه السلام : ( ما أجمل الطلب من ركب البحر ) ( 2 ) .
وسأل محمد بن مسلم الصادق عليه السلام عن ركوب البحر ، فقال : ( ولم
يغرر الرجل بدينه ؟ ! ) ( 3 ) .
فإن ابتلى بركوبه استحب أن يقرأ في السفينة : ( وما قدروا الله حق
قدره ) الآية ( 4 ) ( بسم الله مجريها ومرسيها ان ربي لغفور رحيم ) ( 5 ) .
وإذا اضطرب به البحر فليقل متكئا على جنبه الأيمن : ( بسم الله
أسكن بسكينة الله ، وقر بقرار الله ، واهدأ بإذن الله ، ولا قوة إلا بالله ) .
وروى قول : ( بسم الله ) إلى قوله : ( ولا قوة إلا بالله ) ابن بابويه عن أبي
جعفر عليه السلام ( 6 ) .
ويحرم ركوبه عند هيجانه ، لوجوب التحرز من الضرر وان كان
مظنونا ، ولنهي النبي صلى الله عليه وآله عنه ( 7 ) والنهي للتحريم .
التاسعة عشرة : يتأكد استحباب التحنك بطرف العمامة في السفر .
روى عمار عن الصادق عليه السلام ، أنه قال : ( من خرج في سفره فلم يدر
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 293 ح 1333 .
( 2 ) الفقيه 1 : 293 ح 1336 .
( 3 ) الفقيه 1 : 293 ح 1334 .
( 4 ) سورة الزمر : 67 .
( 5 ) سورة هود : 41 .
( 6 ) الفقيه 1 : 292 ح 1332 .
( 7 ) الفقيه 1 : 293 ح 1335 .