المطلب الثاني : في السهو .
وفيه مسائل :
الأولى : انما تبطل الصلاة بالسهو إذا تضمن الاخلال بشرط أو ركن ،
كمن صلى بغير طهارة ، أو لا مستقبلا على ما سبق تفصيله في الاستقبال ، أو
صلى مكشوف العورة ناسيا . وكمن أخل بالقيام حتى نوى ، أو بالنية حتى كبر ،
أو بالتكبير حتى قرأ ، أو بالركوع حتى سجد ، أو بالسجدتين حتى ركع بعدهما .
وقد تقدم ذلك بدليله .
الثانية : كما تبطل نقيصة الركن سهوا كذا تبطل زيادته سهوا ، لاشتراكهما
في تغيير هيئة الصلاة ، ولقول الصادق عليه السلام : ( من زاد في صلاته فعليه
الإعادة ) ( 1 ) .
وأولى منه زيادة ركعة فصاعدا الا زيادة الخامسة سهوا ، فإنه يشترط في
البطلان ان لا يكون جلس عقيب الرابعة بقدر التشهد عند ابن الجنيد ( 2 )
والفاضل ( 3 ) لصحيح جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام ( 4 ) وزرارة عن
الباقر عليه السلام ( 5 ) .
وفي رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام : ( ان كان لا يدري
جلس في الرابعة أم لم يجلس ، فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس
فيتشهد ، ثم يصلي ركعتين جالسا ويضيفها إلى الخامسة فتكون النافلة ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 355 ح 5 ، التهذيب 2 : 194 ح 764 ، الاستبصار 1 : 376 ح 1429 .
( 2 ) مختلف الشيعة : 135 .
( 3 ) مختلف الشيعة : 135 .
( 4 ) الفقيه 1 : 229 ح 1016 .
( 5 ) التهذيب 2 : 194 ح 766 ، الاستبصار 1 : 377 ح 1431 .
( 6 ) الفقيه 1 : 229 ح 1017 .