المكلف هنا ، ولو عجز عن المدافعة فله القطع . روى عبد الرحمن بن
الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه
وهو يستطيع الصبر عليه ، أيصلي على تلك الحالة أو لا ؟ فقال : ( إن احتمل
الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة ، فيصل وليصبر ) ( 1 ) .
السابع : التخصر ، لنهي النبي صلى الله عليه وآله ( 2 ) ، وهو الاعتماد
باليدين على الوركين ويسمي : التورك .
الثامن : لبس الخف الضيق ، لما فيه من المنع عن التمكن في السجود
وملازمة القيام على سمت واحد .
التاسع : السدل ، وقد ذكر فيما مر . وقيل : انه وضع الثوب على الرأس
والكتف وارسال طرفيه . اما لو أرسل طرفي الرداء فلا بأس ، لما رواه علي بن
جعفر عن أخيه عليه السلام وقال : ( لا يصلح جمعهما على اليسار ، ولكن
اجمعهما على يمينك أو دعهما ) ( 3 ) .
العاشر : التأوه بحرف واحد والأنين به اختيارا ، لقربه إلى الكلام .
وكره أبو الصلاح التنخع والتجشؤ ، وادخال اليدين في الكمين وتحت الثياب ( 4 ) .
[ خاتمة ]
ولنختم الفصل بثلاثة مباحث :
أحدها : في السلام على المصلي ، وفيه مسائل تسع :
الأولى : لا يكره السلام على المصلي ، للأصل ، ولعموم : ( إذا دخلتم
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 364 ، الفقيه 1 : 240 ح 1061 ، التهذيب 2 : 324 ح 1326 .
( 2 ) مسند أحمد 2 : 232 ، سنن الدارمي 1 : 332 ، صحيح البخاري 2 : 84 ، صحيح مسلم 1 :
387 ح 545 ، سنن أبي داود 1 : 249 ح 947 ، الجامع الصحيح 2 : 222 ح 383 ، سنن
النسائي 2 : 127 .
( 3 ) التهذيب 2 : 373 ح 1551 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 125 .