انجلى ( 1 ) .
قال في المعتبر : لا حجة فيه ، لاحتمال ان يريد تساوي الحالين في
زوال الشدة لا بيان الوقت ( 2 ) .
والفائدة في نية القضاء لو شرع في الانجلاء أو الأداء ، وكذا في
ضرب زمان التكليف الذي يسع الصلاة وفي إدراك ركعة .
اما الإعادة فإنها مشروعة - على ما يأتي إن شاء الله - ما لم يتم
الانجلاء .
الثانية : وقت الأصحاب الزلزلة بطول العمر ، وصرحوا انه لا يشترط
سعة الزلزلة للصلاة ، فكان مجرد الوجود سبب في الوجوب .
وشك فيه الفاضل ، لمنافاته القواعد الأصولية من امتناع التكليف
بفعل في زمان لا يسعه .
وباقي الأخاويف عند الأصحاب يشترط فيها السعة .
ولا نرى وجها للتخصيص إلا قصر زمان الزلزلة غالبا ، فإذا اتفق قصر
زمان تلك الآيات - بل قصر زمانها أيضا غالب - احتمل الفاضل وجوب
الصلاة أداء دائما كما يحتمل في الزلزلة ذلك ( 3 ) .
وحكم الأصحاب بان الزلزلة تصلى أداء طول العمر لا بمعنى
التوسعة ، فان الظاهر وجوب الامر هنا على الفور بل على معنى نية الأداء
وان أخل بالفورية لعذر أو غيره .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 347 ح 1535 وفيه : ذكروا عنده انكساف القمر ، التهذيب 3 : 321
ح 877 وفيه : ذكرنا انكساف القمر .
( 2 ) المعتبر 2 : 330 .
( 3 ) انظر التذكرة 4 : 180 مسألة 484 ، ونهاية الإحكام 2 : 77 .