ويحتمل تحمل الدعاء ، ويكفي عن دعاء المأمومين . وهذا لم أقف
فيه على نص .
ولو قلنا بالتحمل فيه ، فدعى المأموم فلا بأس ، سواء كان بدعاء
الامام أو غيره .
وعدم تحمل الامام القنوت في اليومية يدل بطريق أولى على عدم
تحمله هنا .
المسألة السابعة : يجب قراءة الحمد وسورة معها كسائر الفرائض .
ولا خلاف في عدم تعيين سورة ، وإنما الخلاف في الأفضل :
فذهب جماعة إلى أنه يقرأ الأعلى في الأولى والشمس في الثانية ( 1 ) .
وقال آخرون الشمس الشمس في الأولى والغاشية في الثانية ( 2 ) .
وهذان القولان مشهوران .
وقال علي بن بابويه : يقرأ في الأولى الغاشية ، والثانية الأعلى ( 3 ) .
وقال ابن أبي عقيل : يقرأ في الأولى الغاشية ، وفي الثانية الشمس ( 4 ) .
ورواية أبي الصباح ، عن الصادق عليه السلام وإسماعيل الجعفي ، عن
الباقر عليه السلام تشهدان للأول ( 5 ) .
هامش
( 1 ) منهم الصدوق في الفقيه 1 : 324 ذيل حديث 1684 وابن حمزة في الوسيلة :
111 والكيدري في إصباح الشيعة : 102 وسلار في المراسم : 78 ويحيى بن سعيد
في الجامع للشرائع : 107 وابن إدريس في السرائر : 70 .
( 2 ) منهم المفيد في المقنعة : 32 وابن زهرة في الغنية : 499 - 500 وابن البراج في
المهذب 1 : 122 وأبو الصلاح في الكافي : 153 - 154 ، السيد المرتضى في
جمل العلم والعمل : 74 . والشيخ في الخلاف 1 : 153 المسألة 12 .
( 3 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : 112 .
( 4 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : 112 .
( 5 ) الفقيه 1 : 324 ح 1458 ، التهذيب 2 : 132 ح 288 ، 290 ، الاستبصار 1 : 449
ح 1738 ، 450 ح 1743 . وتشهدان لما مر في ص 725 الهامش 2 .