الرواية في باب السهو المتضمنة لقضاء الفائت من الصلاة بعدها ( 1 ) .
ونفاه في المعتبر - وتبعه الفاضل ( 2 ) ، لأنه ذكر تجاوز محله ، فيسقط
بالنافي السليم عن المعارض ( 3 ) . وكأنه عنى بالنافي دلالة الأصل على عدم
القضاء وان الفائت لا يجب قضاؤه ، وعنى بالمعارض الأمر الجديد الدال
على القضاء فإنه منفي ، وللشيخ ان يبدي وجود المعارض وهي الرواية
المشار إليها .
ولو تذكر وهو آخذ في الركوع ، ولما ينته إلى حد الراكع ، رجع إليه
قطعا .
ولو قلنا : بتقديم التكبير على القراءة في الأولى ، فنسيه حتى قرأ ، لم
يعد إليه ، قاله في المعتبر ، لفوات محله ( 4 ) .
وليس ببعيد وجوب استداركه أو ندبه على اختلاف القولين ، لأنه
محل في الجملة ولهذا كان التكبير في الثانية واقعا فيه ، ولأن الروايات
المتضمنة لتأخره عن القراءة في الركعتين أقل أحوالها ان يقتضي استداركه
إذا نسي .
وفي التذكرة أوجب استدراكه ، وتوقف في إعادة القراءة ، من حيث
عدم وقوعها في محلها ، وصدق القراءة ( 5 ) . والأولى اعادتها .
ولو ذكر في أثنائها قطعها وأتى به ثم استأنف القراءة .
هامش
( 1 ) سبق في ص 35 ، ضمن المسألة الرابعة من السهو .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 1 : 158 ، نهاية الإحكام 2 : 61 .
( 3 ) المعتبر 2 : 315 .
( 4 ) المعتبر 2 : 215 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 158 .