وان عليا عليه السلام قال : ( من السنة أن تأتي العيد ماشيا ، وترجع
ماشيا ) ( 1 ) .
ولما خرج الرضا عليه السلام لصلاة العيد في عهد المأمون خرج حافيا ( 2 )
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : ( من أغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما
الله على النار ) ( 3 ) .
ويستحب ان يكون مشغولا بذكر الله تعالى في طريقه ، كما نقل عن
الرضا عليه السلام ، وتبعه المأمون في المشي والحفاء والتواضع والذكر ( 4 ) .
السادسة عشرة : لا أذان لصلاة العيدين ، بل يقول المؤذن : الصلاة ،
ثلاثا . ويجوز رفعها باضمار خبر أو مبتدأ ، ونصبها باضمار أحضروا أو
ائتوا .
وقال ابن أبي عقيل : يقول : الصلاة جامعة ( 5 ) .
ودل على الأول رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : قلت أفيها أذان وإقامة ؟ قال : ( لا ، ولكن ينادي : الصلاة ، ثلاث
مرات ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) سنن الترمذي 2 : 410 ح 530 ، المصنف لابن أبي شيبة 2 : 163 ، سنن ابن
ماجة 1 : 411 ح 1269 ، السنن الكبرى 3 : 281 ، باسقاط ( وترجع ماشيا ) في
الجميع .
( 2 ) الكافي 1 : 408 ح 7 ، عيون أخبار الرضا 2 : 149 ، الارشاد للمفيد 2 : 265 .
( 3 ) مسند أحمد 3 : 479 ، سنن الدارمي 2 : 202 ، صحيح البخاري 2 : 9 ، الجامع
الصحيح 4 : 170 ح 1632 ، سنن النسائي 6 : 14 .
( 4 ) الكافي 1 : 408 ح 7 ، عيون أخبار الرضا 2 : 149 ، الارشاد للمفيد 2 : 265 .
( 5 ) المعتبر 2 : 316 .
( 6 ) الفقيه 1 : 322 ح 1473 ، التهذيب 3 : 390 ح 873 ، وفيهما ( الصلاة ) مكررة
مرتين .