بالضعفة ( 1 ) وأهل البيت أعرف .
الثانية عشرة : قد روينا انه يستحب مباشرة الأرض في صلاة العيد
بلا حائل ( 2 ) .
وقد روى الفضيل عن الصادق عليه السلام انه أتي بخمرة يوم الفطر فأمر
بردها وقال : ( هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب أن ينظر إلى آفاق السماء ،
ويضع جبهته على الأرض ) ( 3 ) .
وهما دليلان على استحباب مباشرة الأرض بجميع أعضاء المصلي ،
وان كان في هذا الخبر تخصيص للجبهة لمكان شرفها .
الثالثة عشرة : يستحب أن يطعم قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده
في الأضحى ، لوجوب الافطار في يوم الفطر للفصل بينه وبين الصوم ،
فيستحب المبادرة إليه .
وروى جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( أطعم يوم الفطر
قبل أن تصلي ، ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الامام ) ( 4 ) .
وروى العامة عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وآله : أنه كان لا يخرج يوم الفطر حتى
يفطر ، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي ( 5 ) .
ولأن الأكل من الأضحية مستحب ، وهي لا تكون إلا بعد الصلاة .
وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال : ( لا تأكل يوم الأضحى إلا من ضحيتك ان
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 155 المسألة 18 . والرواية في السنن الكبرى 3 : 310 .
( 2 ) الكافي 3 : 460 ح 3 ، التهذيب 3 : 129 ح 278 . وراجع ص 703 الهامش 3 .
( 3 ) الكافي 3 : 461 ح 7 ، التهذيب 3 : 284 ح 846 ، وفيهما : ( أتي أبي ) .
( 4 ) الكافي 4 : 168 ح 2 ، الفقيه 2 : 113 ح 483 ، التهذيب 3 : 138 ح 310 .
( 5 ) الجامع الصحيح 2 : 426 ح 542 .