الذين ظلموا ) ( 1 ) .
وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله - بطريق جابر - : ( لا تؤمن
امرأة رجلا ، ولا فاجر مؤمنا ، الا ان يقهره سلطان أو يخاف سيفه أو سوطه ) ( 2 ) .
وروى سعد بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن الرضا عليه السلام : منع امامة
من يقارف الذنوب ( 3 ) .
وفي خبر آخر : ( امامك شفيعك إلى الله ، فلا تجعل شفيعك سفيها ولا
فاسقا ) رواه الصدوق عن أبي ذر رضي الله عنه ( 4 ) والظاهر أنه قاله توقيفا .
وأولى بالاشتراط الايمان والاسلام . فلو ظن ايمانه أو اسلامه فظهر
خلافه ، صحت الصلاة ، لأنه متعبد بظنه . ولا فرق بين ظهور الكفر الذي لا
يخفى - كاليهودية والنصرانية - أو غيره - كالزندقة - . ولو شك في اسلام الامام ،
أو في عدالته ، لم تصح الصلاة خلفه .
فرع :
الاختلاف في الفروع الشرعية لا يقدح في العدالة : للاجماع على
ذلك . نعم ، لو اعتقد شيئا ففعل خلافه قدح ، وكذا المقلد لو ترك تقليد العالم
أو الأعلم .
السادس : طهارة المولد ، فلا تصح امامة ولد الزنا المعلوم حاله اجماعا
منا . ولا عبرة بمن تناله الألسن ، ولا تقدح ولادة الشبهة ، ولا كونه مجهول
هامش
( 1 ) سورة هود : 113 .
( 2 ) سنن ابن ماجة 1 : 343 ح 1081 ، مسند أبي يعلى 3 : 381 ح 1856 ، السنن الكبرى 3 :
171 .
الفقيه 1 : 249 ح 1116 ، التهذيب 3 : 31 ح 110 .
( 4 ) الفقيه 1 : 247 ح 1103 ، وفي التهذيب 3 : 30 ح 107 .