ولا حج له ، ألا ولا صوم له ، إلا ولا بر له حتى يتوب ) ( 1 ) .
وقال الصادق عليه السلام - برواية أبي بصير ومحمد بن مسلم - : ( ان الله
تعالى فرض في كل أسبوع خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واجبة على كل
مسلم ان يشهدها الا خمسة : المريض ، والمملوك ، والمسافر ، والمرأة
والصبي ) ( 2 ) .
وروى زرارة عن الباقر عليه السلام ، قال : ( فرض الله تعالى على الناس
من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة فرضها الله
تعالى في جماعة وهي : الجمعة ، ووضعها عن تسعة : عن الصغير ، والكبير ،
والمجنون ، والمسافر ، والعبد ، والمرأة ، والمريض ، والأعمى ، ومن كان على
رأس فرسخين ) ( 3 ) .
وشروطها سبعة :
الشرط الأول : السلطان العادل ، وهو الامام أو نائبه
اجماعا منا ، لما مر ،
ولأن النبي صلى الله عليه وآله كان يعين لامامة الجمعة ( 4 ) .
ويشترط في النائب أمور تسعة :
الأول : البلوغ ، فلا تنعقد إمامة الصبي ، لاتصافه بما يرفع القلم ، فلا
يؤمن ترك واجب أو فعل محرم منه إذا كان مميزا ، وان لم يكن مميزا فلا اعتبار
لأفعاله .
الثاني : العقل ، فلا تنعقد امامة المجنون ، لعدم الاعتداد بفعله .
هامش
( 1 ) سنن ابن ماجة 1 : 343 ح 1081 ، مسند أبي يعلى 3 : 381 ح 1856 ، السنن الكبرى 3 :
171 .
( 2 ) الكافي 3 : 418 ح 1 ، التهذيب : 3 : 19 ح 69 .
( 3 ) الكافي 2 : 419 ح 6 ، الفقيه 1 : ح 1217 ، الخصال : 422 ، التهذيب 3 : 21 ح 77 .
( 4 ) انظر ما يأتي في صحيفة : 104 هامش 3 .