تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
الأرض فقد استترت " ( 1 ) . ويجوز الاستتار بالسهم والخشبة ، وكل ما كان أعرض فهو أفضل . وروى معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام ، قال : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى " ( 2 ) . وروى السكوني عن الصادق عليه السلام باسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وآله : " إذا صلى أحدكم بأرض فلاة ، فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإن لم يجد فحجرا ، فإن لم يجد فسهما ، فإن لم يجد فيخط في الأرض بين يديه " ( 3 ) . وعن أبي عبد الله عليه السلام برواية غياث : " ان النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها " ( 4 ) . وعن محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام : " تكون بين يديه كومة من تراب ، أو يخط بين يديه بخط " ( 5 ) . وروى العامة الخط عن النبي صلى الله عليه وآله ( 6 ) وانكره بعض العامة ( 7 ) . ثم هو عرضا ، وبعض العامة طولا ، أو مدورا ، أو كالهلال ( 8 ) . الثانية : إذا نصب بين يديه عنزة أو عودا لم يستحب الانحراف عنه يمينا
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 297 ح 3 ، التهذيب 2 : 323 ح 1319 ، الاستبصار 1 : 406 ح 1551 . ( 2 ) الكافي 3 : 296 ح 1 ، التهذيب 2 : 322 ح 1316 ، الاستبصار 1 : 406 ح 1548 . ( 3 ) التهذيب 2 : 378 ح 1577 ، الاستبصار 1 : 407 ح 1556 . ( 4 ) التهذيب 2 : 323 ح 1320 ، الاستبصار 1 : 406 ح 1550 . ( 5 ) التهذيب 2 : 378 ح 1574 ، الاستبصار 1 : 407 ح 1555 . ( 6 ) المنصف لعبد الرزاق 2 : 12 ح 2286 ، مسند أحمد 2 : 249 ، سنن ابن ماجة 1 : 303 ح 943 ، سنن أبي داود 1 : 183 ح 689 ، السنن الكبرى 2 : 270 . ( 7 ) كمالك وأبي حنيفة ، راجع : المدونة 1 : 113 ، المغني 2 : 71 . ( 8 ) راجع : المغني 2 : 71 .