الأرض فقد استترت " ( 1 ) .
ويجوز الاستتار بالسهم والخشبة ، وكل ما كان أعرض فهو أفضل . وروى
معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام ، قال : " كان رسول الله صلى الله عليه
وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى " ( 2 ) .
وروى السكوني عن الصادق عليه السلام باسناده إلى رسول الله
صلى الله عليه وآله : " إذا صلى أحدكم بأرض فلاة ، فليجعل بين يديه مثل
مؤخرة الرحل فإن لم يجد فحجرا ، فإن لم يجد فسهما ، فإن لم يجد فيخط في
الأرض بين يديه " ( 3 ) .
وعن أبي عبد الله عليه السلام برواية غياث : " ان النبي صلى الله عليه
وآله وضع قلنسوة وصلى إليها " ( 4 ) .
وعن محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام : " تكون بين يديه كومة
من تراب ، أو يخط بين يديه بخط " ( 5 ) .
وروى العامة الخط عن النبي صلى الله عليه وآله ( 6 ) وانكره بعض
العامة ( 7 ) . ثم هو عرضا ، وبعض العامة طولا ، أو مدورا ، أو كالهلال ( 8 ) .
الثانية : إذا نصب بين يديه عنزة أو عودا لم يستحب الانحراف عنه يمينا
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 297 ح 3 ، التهذيب 2 : 323 ح 1319 ، الاستبصار 1 : 406 ح 1551 .
( 2 ) الكافي 3 : 296 ح 1 ، التهذيب 2 : 322 ح 1316 ، الاستبصار 1 : 406 ح 1548 .
( 3 ) التهذيب 2 : 378 ح 1577 ، الاستبصار 1 : 407 ح 1556 .
( 4 ) التهذيب 2 : 323 ح 1320 ، الاستبصار 1 : 406 ح 1550 .
( 5 ) التهذيب 2 : 378 ح 1574 ، الاستبصار 1 : 407 ح 1555 .
( 6 ) المنصف لعبد الرزاق 2 : 12 ح 2286 ، مسند أحمد 2 : 249 ، سنن ابن ماجة 1 : 303
ح 943 ، سنن أبي داود 1 : 183 ح 689 ، السنن الكبرى 2 : 270 .
( 7 ) كمالك وأبي حنيفة ، راجع : المدونة 1 : 113 ، المغني 2 : 71 .
( 8 ) راجع : المغني 2 : 71 .