تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
الفصل الثالث : في مستحبات المكان . وتنتظمها مطالب ثلاثة . الأول : تستحب السترة - بضم السين - في قبلة المصلي اجماعا ، فإن كان في مسجد أو بيت فحائطه أو سارية ، وان كان في فضاء أو طريق جعل شاخصا بين يديه .
وهنا مسائل : الأولى : يجوز الاستتار بكل ما يعد ساترا ولو عنزة ، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله تركز له الحربة فيصلي إليها ( 1 ) ويعرض البعير فيصلي إليه ( 2 ) وركزت له العنزة فصلى الظهر يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ( 3 ) . والعنزة : العصا في أسفلها حديد . والأولى بلوغها ذراع ، قاله الجعفي ، والفاضل وزاد : فما زاد ( 4 ) . وقد روي أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا ، وكان إذا صلى وضعه بين يديه ، يستتر به ممن يمر بين يديه " ( 5 ) . وروى أيضا عنه عليه السلام : " ان كان بين يديك قدر ذراع رافع من
هامش
( 1 ) سنن الدارمي 1 : 328 ، صحيح البخاري 1 : 133 ، صحيح مسلم 1 : 359 ح 501 ، سنن النسائي 2 : 62 ، السنن الكبرى 2 : 269 . ( 2 ) سنن الدارمي 1 : 328 ، صحيح مسلم 1 : 359 ح 502 ، سنن أبي داود 1 : 184 ح 692 ، السنن الكبرى 2 : 269 . ( 3 ) المصنف لعبد الرزاق 2 : 17 ح 2314 ، مسند أحمد 4 : 307 ، صحيح البخاري 1 : 133 ، صحيح مسلم 1 : 360 ح 503 ، سنن أبي داود 1 : 183 ح 688 ، سنن النسائي 2 : 73 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 : 89 . ( 5 ) الكافي 3 : 296 ح 2 ، التهذيب 2 : 322 ح 1317 ، الاستبصار 1 : 406 ح 1549 .