أحدها : قول ابن البراج : ان العورة من السرة إلى الركبة ( 1 ) .
والثاني : قول أبي الصلاح : انها من السرة إلى نصف الساق ( 2 ) .
والثالث : قول ابن الجنيد : ان الرجل والمرأة سواء في أن العورة هي
القبل والدبر ( 3 ) .
لرواية أبي أيوب الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله : " أسفل
السرة ، وفوق الركبة ، من العورة " ( 4 ) .
وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال : " الركبة من العورة " ( 5 ) .
وروي ابن بكير منا : " لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة مكشوفة الرأس " ( 6 ) .
والجواب : يحمل الخبران الأول على الندب توفيقا ، والخبر الاخر
ضعيف السند ، مخالف للمشهور ولما هو أصح ( 7 ) سندا ، وتأوله الشيخ بالحمل
على الضرورة أو الصغيرة ( 8 ) .
الرابعة : يجوز للأمة أن تصلي مكشوفة الرأس ، وكذا الصبية ، باجماع
العلماء الا الحسن البصري ( 9 ) . وهو محجوج بسبق الاجماع وتأخره .
وروي محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : " ليس على الأمة
قناع " ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المهذب 1 : 83 .
( 2 ) الكافي في الفقه 139 .
( 3 ) مختلف الشيعة : 83 .
( 4 ) سنن الدارقطني 1 : 231 ، السنن الكبرى 2 : 229 .
( 5 ) سنن الدارقطني 1 : 231 .
( 6 ) التهذيب 2 : 218 ح 857 ، الاستبصار 1 : 389 ح 1481 .
( 7 ) في س : أوضح .
( 8 ) راجع الهامش 6 .
( 9 ) المجموع 3 : 169 ، المغني 1 : 674 .
( 10 ) الكافي 3 : 394 ح 2 ، التهذيب 2 : 217 ح 855 .