قميص واحد : " إذا كان كثيفا فلا بأس به " ( 1 ) ومفهوم الشرط حجة .
وروى زرارة عن الباقر عليه السلام فيمن يخرج من سفينة عريانا ولم يجد
شيئا يصلي فيه ، فقال : " يصلي إيماء ، وان كانت امرأة جعلت يديها على
فرجها ، وان كان رجلا وضع يده على سوءته ، ثم يجلسان فيومئان إيماء ، ولا
يركعان ولا يسجدان " ( 2 )
وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في العريان : " إن أصاب
حشيشا يستر منه عورته أتم صلاته بالركوع والسجود ، وان لم يصب شيئا يستر
به عورته أومأ وهو قائم " ( 3 ) .
فترك أعظم أركان الصلاة صريح في شرطية الستر في الصحة .
الثانية : يجب الستر في غير الصلاة والطواف عن الناظر اجماعا ، لقول
النبي صلى الله عليه وآله : " لعن الله الناظر والمنظور إليه " ( 4 ) .
وعن زين العابدين عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه
وآله : عورة المؤمن على المؤمن حرام " ( 5 ) .
اما في الخلوة فلا يجب ، لقضية الأصل ، ولأنه لا ناظر فلا يتناوله اللعن .
وقوله صلى الله عليه وآله : " لا تكشف فخذك ، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا
ميت " ( 6 ) محمول على الناظر .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 394 ح 2 ، التهذيب 2 : 217 ح 855 .
( 2 ) الكافي 3 : 396 ح 16 ، التهذيب 2 : 364 ح 1512 ، 3 : 178 ح 403 .
( 3 ) التهذيب 2 : 365 ح 1515 ، 3 : 296 ح 900 .
( 4 ) تحف العقول : 11 ، السنن الكبرى 7 : 99 .
( 5 ) الكافي 6 : 497 ح 8 ، الفقيه 1 : 66 ح 252 .
( 6 ) مسند أحمد 1 : 146 ، سنن ابن ماجة 1 : 469 ح 1460 ، سنن أبي داود 3 : 196 ح 3140 ،
مسند أبي يعلى 1 : 277 ح 331 ، سنن الدارقطني 1 : 225 ، المستدرك على الصحيحين 4 :
180 .