الصلاة ، اعتدادا بان ذلك مكان الصلاة .
الخامسة : اختلفت الروايات في صلاة المرأة أمام الرجل أو إلى
جانبيه ، فروي جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام جوازها بحذائه ( 1 ) .
وروى العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام : " لا ينبغي ذلك " ( 2 ) .
والسؤال عن حذائه أيضا .
وروى عمار عن الصادق عليه السلام : " لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها
أكثر من عشر أذرع ، وان كانت عن يمينه أو يساره فكذلك ، فان صلت خلفه فلا
بأس وان كانت تصيب ثوبه ، وان كانت قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة
فلا بأس " ( 3 ) وروى مثل ذلك جماعة عن الباقر والصادق عليهما السلام ( 4 ) .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله قال : " أخروهن من حيث أخرهن الله " ( 5 ) .
وعلى الأول المرتضى - رحمه الله - والحليون ( 6 ) . وعلى الثاني الشيخان
واتباعهما ( 7 ) وأضافوا إليه دعوى الاجماع ( 8 ) . والأول أثبت ، لان الامر بالصلاة
مطلق فلا يتقيد بغير ثبت ، والاخبار متعارضة ، والجمع بالكراهية متوجه .
وقال الجعفي : ومن صلى وحياله امرأة ليس بينهما قدر عظم الذراع
فسدت صلاته .
وروى جميل عن الصادق عليه السلام : " إذا كان سجودها مع ركوعه فلا
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 232 ح 912 ، الاستبصار 1 : 400 ح 1527 .
( 2 ) الكافي 3 : 298 ح 4 ، التهذيب 2 : 230 ح 905 ، الاستبصار 1 : 398 ح 1520 .
( 3 ) التهذيب 2 : 298 ح 911 ، الاستبصار 1 : 399 ح 1526 .
( 4 ) راجع : الكافي 3 : 298 ، التهذيب 2 : 230 ح 905 - 911 ، الاستبصار 1 : 393 .
( 5 ) جامع الأصول 11 : 16 ح 8480 ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه 3 : 149 ح 5115 موقوفا
عن ابن مسعود .
( 6 ) راجع : السرائر : 75 ، المعتبر 2 : 110 ، تذكرة الفقهاء 1 : 89 ، مختلف الشيعة : 85 .
( 7 ) المقنعة : 25 ، النهاية : 100 ، المبسوط 1 : 86 ، الوسيلة : 87 ، الكافي في الفقه : 120 .
( 8 ) الخلاف 1 : 423 المسألة : 171 .