ويقول : " اني لأستحيي من ربي ان آكل ثمن ثوب عبدت الله فيه " ( 1 ) .
الرابعة عشرة : تجوز الصلاة وعليه برطلة ، لقول الصادق عليه السلام :
لا " يضره " ( 2 ) .
ولو استعار ثوبا وصلى فيه ، فأخبره المعير انه كان نجسا ، لم يعد وان كان
في الوقت ، لعدم إفادة قوله العلم . ولو أفاد بني على الخلاف في إعادة مثله في
الوقت ، اما مع الخروج فلا اشكال في عدم الإعادة ، وسأل العيص أبا عبد الله
عليه السلام في ذلك ، فقال : " لا يعيد شيئا من صلاته " ( 3 ) .
وروي محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام فيمن يرى في ثوب
أخيه دما وهو يصلي ، قال : " لا يؤذنه حتى ينصرف " ( 4 ) وفيه دلالة على عدم
الإعادة في الوقت . والرواية صحيحة ، وأوردها الفاضل في التذكرة ولم يعرض
لها ( 5 ) .
وتجوز الصلاة مستصحبا للمسك ، لطهارته ، ورواه علي بن جعفر عن
أخيه عليه السلام ( 6 ) وفي مكاتبة إلى العسكري عليه السلام : " لا بأس به إذا
كان ذكيا " ( 7 ) .
قلت : المراد به ان يكون طاهرا ، ويحتمل أمرين :
أحدهما : التحرز من نجاسة عارضة له .
والثاني : التحرز مما يؤخذ من الظبي في حال الحياة بجلده ، لان السؤال
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 369 ح 1534 .
( 2 ) الفقيه 1 : 172 ح 813 ، التهذيب 2 : 362 ح 1501 .
( 3 ) الكافي 3 : 404 ح 1 ، التهذيب 2 : 360 ح 1490 ، الاستبصار 1 : 180 ح 631 .
( 4 ) الكافي 3 : 406 ح 8 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء 1 : 100 .
( 6 ) الفقيه 1 : 164 ح 775 ، التهذيب 2 : 362 ح 1499 .
( 7 ) التهذيب 2 : 362 ح 1500 .