على لونين .
والنهي عن لبس الصوف والشعر للتنزيه ، أو بحسب الزمان ، لان الصادق
عليه السلام فعله ، وروى عن أبيه وجده فعله ( 1 ) .
ويستحب قصر الثوب ، فالقميص إلى فوق الكعب ، والإزار إلى نصف
الساق ، والرداء إلى الأليين . وليرفع الثوب الطويل ولا يجر . ولا يتجاوز بالكم
أطراف الأصابع ، نص عليه في القميص ( 2 ) . ولا يبتذل ثوب الصون ( 3 ) .
ويستحب رقع الثوب ، والدوام على التحنك . وروي سدل طرف العمامة
من قدم واخر والتحنك للامام ، والخارج إلى سفر آكد ( 4 ) . ويجوز لبس القلنسوة
ذات الاذنين والمضربة ( 5 ) .
ويستحب استجادة الحذاء . وفي صحاح العامة عن جابر ، قال : سمعت
النبي صلى الله عليه وآله يقول في غزوة غزوناها : " استكثروا من النعال ، فان
الرجل لا يزال راكبا ما انتعل " ( 6 ) .
ويستحب ابتداء اللبس باليمين ، والخلع باليسار ، لما رووه عن النبي
صلى الله عليه وآله ( 7 ) ورويناه ( 8 ) .
ويكره المشي في نعل واحدة ، وبه أخبار كثيرة في الصحاح ( 9 ) ومن طرق
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 450 ح 4 .
( 2 ) الكافي 6 : 457 ح 7 .
( 3 ) الكافي 6 : 460 ح 1 .
( 4 ) الكافي 6 : 461 ح 1 ، 6 .
( 5 ) الكافي 6 : 461 ح 1 ، 6 .
( 6 ) مسند أحمد 3 : 337 ، صحيح مسلم 3 : 1660 ح 2096 ، سنن أبي داود 4 : 69 ح 4133 ،
الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7 : 402 ح 5434 .
( 7 ) مسند أحمد 2 : 245 ، صحيح مسلم 3 : 1660 ح 2097 ، سنن أبي داود 4 : 70 ح 4139 ،
الجامع الصحيح 4 : 244 ح 1779 ، الاحسان بترتيب صحيح ابن حيان 7 : 401 ح 5431 .
( 8 ) الكافي 6 : 467 ح 1 ، 2 ، 3 .
( 9 ) راجع : صحيح مسلم 3 : 1660 ح 2097 ، سنن أبي داود 4 : 69 ح 4136 ، الجامع الصحيح
4 : 242 ح 1774 .