المذكور : والمرأة المتنقبة " إذا كشفت عن موضع السجود لا بأس به ، وان
سفرت فهو أفضل " ( 1 ) .
وتكره لها الصلاة في خلخال ذي صوت ، قالوا : لاشتغالها به .
الثامنة : يكره استصحاب الحديد بارزا ، ولا بأس بالمستور .
وقد روى موسى بن أكيل عن الصادق عليه السلام : " لا بأس بالسكين
والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة ، ولا بأس بالسيف وكل آلة سلاح في
الحرب ، وفى غير ذلك لا يجوز في شئ من الحديد ، فإنه مسخ نجس " ( 2 ) .
وروى عمار : " إذا كان الحديد في غلاف فلا بأس به " ( 3 ) . فالجمع بينهما
بحمل المطلق على المقيد .
وعن الصادق عليه السلام : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا
يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد " ( 4 ) .
قال المحقق : قد بينا ان الحديد ليس بنجس باتفاق الطوائف ، فإذا ورد
التنجيس حملناه على كراهية استصحابه ، فان النجاسة قد تطلق على ما
يستحب تجنبه ، وتسقط الكراهية مع ستره ، وقوفا بالكراهية على موضع الاتفاق
ممن كرهه ( 5 ) .
التاسعة : ذكر كثير من الأصحاب كراهة الصلاة في قباء مشدود ، الا في
الحرب ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 230 ح 904 .
( 2 ) الكافي 3 : 400 ح 13 ، التهذيب 2 : 227 ح 894 .
( 3 ) قال الشيخ في التهذيب 2 : 227 ذيل الحديث 894 : ( وقد قدمنا رواية عمار الساباطي ان
الحديد متى كان في غلاف . . . ) ولم نلاحظ غيره .
( 4 ) الكافي 3 : 404 ح 35 ، الفقيه 1 : 163 ح 771 ، التهذيب 2 : 227 ح 895 .
( 5 ) المعتبر 2 : 98 .
( 6 ) راجع : النهاية : 98 ، المراسم : 64 ، المهذب 1 : 74 ، شرائع الاسلام 1 : 70 .