تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
وعن عقبة بن عامر عنه صلى الله عليه وآله وسئل أفي الحج سجدتان ؟ فقال : " نعم ، من لم يسجدهما فلا يقرأها " ( 1 ) . وروى ابن عباس : ان النبي صلى الله عليه وآله سجد في ص ، وقرأ ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) ( 2 ) . يعني : هدى الله داود وأمر النبي صلى الله عليه وآله يقتدي به . الثانية : يجب منها أربع - وهي في : ألم تنزيل ، وفصلت ، والنجم ، واقرأ - لوجوه خمسة : أحدها : اجماع العترة المرضية واجماعهم حجة . الثاني : كونها بصيغة الامر فيما عدا ( ألم ) ، والامر للوجوب . واما فيها فلانه تعالى حصر المؤمن بآياته في الذي إذا ذكر بها سجد ، وهو يقتضي سلب الايمان عند عدم السجود ، وسلب الايمان منهي عنه ، فيجب السجود لئلا يخرج عن الايمان . فإن قلت : المراد بالمؤمنين الكمل ، بدليل الاجماع على أنه لا يكفر تارك هذه السجدة متعمدا ، فهو كقوله تعالى : ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) الآية ( 3 ) . قلت : يكفينا انتفاء كمال الايمان عند انتفاء السجود ويلزم منه المطلوب ، لان تكميل الايمان واجب . فان قلت : لا نسلم وجوب تكميل الايمان مطلقا ، بل انما يجب تكميله
هامش
( 1 ) مسند أحمد 4 : 151 ، سنن أبي داود 2 : 58 ح 1402 ، الجامع الصحيح 2 : 464 ح 575 ، سنن الدارقطني 1 : 408 ، المستدرك على الصحيحين 1 : 221 ، السنن الكبرى 2 : 317 . ( 2 ) احكام القرآن للجصاص 3 : 380 . والآية في سورة الأنعام : 90 . ( 3 ) سورة الأنفال : 2 .